وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشيخ في نوادره لمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل قيل كالمرأة يقطع كفها وفيه أقل من ثلث دية الرجل فقال إنما ذلك بعد أن بلغت ثلث دية الرجل ثم رجعت فذلك على العاقلة ولمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل يكون الجاني من كان والمجني عليه من كان ولفظ العتبية في جواب مالك لابن كنانة رضي الله تعالى عنهما لقد كذب من قال هذا ولقد حمل قولي على غير وجهه ابن رشد أنكره وهو رواية ابن القاسم فيها ورجح قصر الاعتبار بالمجني عليه ومثله للخمي قلت ففي قصر الاعتبار على ثلث دية أحدهما أو ثلث دية المجني عليه ثالثها المعتبر ثلث دية الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان وما أي الواجب بالجناية الذي لم يبلغ ثلث دية الجاني ولا ثلث دية المجني عليه فحال عليه أي الجاني وحده ابن شاس ما دون الثلث في مال الجاني حالا وهو نصها وشبه في كون الدية على الجاني حالة فقال ك دية عمد عفي عن الجاني عليها فهي عليه حالة شب شمل جراح العمد التي لا قصاص فيها وقتل العمد الذي لا يقتص منه لزيادة الجاني بزيادة إسلام مطلقا أو بحرية مع تساوي الدين في الرسالة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ابن رشد الدية في العمد وما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة و ك دية غلظت بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة على الجاني بتربيع أو تثليث فهي عليه حالة في المسائل الملقوطة الدية المغلظة تكون في شبه العمد وهو ضرب الزوج والمؤدب والأب والأم والأجداد وفعل الطبيب والخائن وسائر من جاز فعله شرعا واللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمدا فهذا شبه العمد لا يقتص منه وفيه دية مغلظة نقله الحط و كدية عضو ساقط القصاص فيه لعدم مثل ه في الجاني كقطعه يمنى ولا يمنى له فديتها عليه حالة وإن كان معدما انتظر يسره فيها إذا فقأ أعور العين اليمنى