وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمنى رجل صحيحة عمدا فعليه خمسمائة دينار في ماله وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فديتها في ماله ولا يقتص من اليسرى باليمنى واستثنى من العمد فقال إلا ما أي جرحا عمدا لا يقتص منه ل خوف إتلافه كجائفة وآمة وكسر فخذ ف ديته عليها أي عاقلة الجاني فيها عقل المأمومة والجائفة عمدا على العاقلة ولو كان للجاني مال وعليه ثبت الإمام مالك رضي الله عنه وبه أقول وقال أولا إنها في ماله إلا أن يكون عديما فعلى عاقلته ابن زرقون والرواية الثالثة أنها في ماله ابن عرفة عزاه ابن هارون لظاهر دياتها وتقدم أن المغلطة في مال الجاني على المشهور الشيخ في الموازية روى ابن وهب أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عنهم قالوا العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه إلا أنه في الاعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة الشيخ روى ابن عبدوس لا تحمل العاقلة ما جنى المرء على نفسه من عمد وخطأ لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ولم يذكر قتله نفسه وهي أي العاقلة العصبة بنفسه في الجلاب قربوا أو بعدوا ويقدم الأقرب على ما يأتي وبدئ بضم فكسر على العصبة الحدث مثلنا ا الديوان بكسر الدال وفتحها أي الكتاب الذي دون وكتب به أسماء الجند وعطاؤهم من بيت المال وأهله هم المكتوب أسماؤهم وعطاؤهم فيه فإن كان منهم وله عصبة ليسوا منهم قدم أهل ديوانه في غرم دية قتيله على عصبته طفي نحوه لابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو خلاف ظاهر المدونة من قول الإمام مالك رضي الله عنه إنما العقل على القبائل كانوا أهل ديوان أم لا قاله ابن رشد وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد وقال قال اللخمي القول بأنها تكون على أهل الديوان ضعيف إنما يراعى قبيل القاتل فكان على المصنف الجري على مذهب المدونة فإن الذي ذكره هو للإمام مالك رضي الله عنه في الموازية والعتبية وقد تورك ابن مرزوق على المصنف بظاهرها