وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرهم وانظره مع ظاهر نقل الباجي ونقل أبي الحسن عن ابن رشد ولو صبيا وقول ابن مرزوق المرأة والمجنون كالصبي الحط ما ذكره المصنف من دخول الجاني هو المشهور ثم قال فرع لا تحمل العاقلة جناية العبد قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته ا ه وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح قال في التوضيح لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع الشارح في دية الجناية الثابتة بإقرار الجاني أقوال في المذهب فقيل في ماله وحده وقيل على عاقلته بقسامة مات المقتول في الحال أم لا وقيل تبطل الدية مطلقا وقيل على العاقلة إن لم يتهم القاتل بإغناء ورثة المقتول وقيل عليهم إذا كان عدلا وقيل تفض عليه وعليهم فما نابه يلزمه وسقط ما عليهم وكلها مستقرأة من المدونة وفي التوضيح عن الجلاب أن مذهب المدونة أنها على العاقلة إن لم يتهم بإغناء ورثة المقتول وعليه اقتصر ابن الحاجب بناني وشرط التنجيم على العاقلة إن بلغ الواجب بجناية الخطأ ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني ابن عرفة شرط الحمل بلوغ المحمول ثلث الدية فيها إن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته عاقلته وكذا جناية مجوسي على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلته مثل أن يقطع لها أصبعين فتحمل ذلك عاقلته لأنه أكثر من ثلث ديتها ولو جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلتها وأصل هذا أن الجناية إن بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة الباجي هل يعتبر ثلث دية الجاني أو دية المجني عليه فذكر عن رواية أشهب مثل قولها أشهب ابن كنانة لمالك رضي الله تعالى عنهم الذي كان يعرف من قولك أن الاعتبار بدية المجروح فأنكر ذلك وبه قال ابن القاسم ورواه يحيى عن ابن القاسم زاد