وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي إن صالحت عن كل أصبع بأقل من خمس فلا يضم وإن صالحت عن كل أصبع بخمس إلى عشر عاد الخلاف المتقدم من قول مالك وابن نافع وعبد الملك رضي الله تعالى عنهم ونجمت بضم النون وكسر الجيم مثقلة أي أجلت بالنجوم أي الأهلة دية الشخص الحر المسلم أو الذمي أو المجوسي الذكر أو الأنثى في قتل الخطأ فلا تنجم قيمة الرق فهي حالة على قاتله وكذا دية العمد المصالح عليها إذا ثبت قتل الخطأ بلا اعتراف أي إقرار من القاتل بأن ثبت ببينة أو قسامة ومفهومه أن ما ثبت باعتراف لا ينجم على العاقلة وهو كذلك لاتهامه بالكذب لإغناء ورثة المقتول فتنجم على العاقلة للجاني الحر سميت عاقلة لعقلها لسان الطالب عن الجاني و على الجاني ابن عرفة ودية الخطأ الثابت لا باعتراف تحملها العاقلة الشيخ حمل العاقلة الدية أمر قديم كان في الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته ديته في ثلاث سنين والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين الباجي مالك رضي الله عنه يؤدي الجاني مع العاقلة ومن أصحابنا من قال هذا استحسان وليس بقياس ابن عرفة مقتضى عزوه عدم دخوله لبعض الأصحاب أنه لا يحفظه رواية خلاف قول ابن شاس في دخول الجاني في التحمل روايتان وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ونقله اللخمي معبرا عنه بقوله وقيل لا يدخل وعليه إن لم يكن له عاقلة سقطت الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه وقيل على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها منه كانت عليه أبو الحسن عن ابن رشد ولو صبيا ابن مرزوق المجنون والمرأة كالصبي في بعض الحواشي لا يخالف هذا قوله الآتي ولا يعقلون لأن معناه لا يعقلون عن غيرهم وأما عن أنفسهم فيعقلون كما هنا البناني فيه نظر إذ كلام الأئمة ظاهر في أنهم لا يعقلون مطلقا جناياتهم ولا جنايات