وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام مالك رضي الله عنه وبه قال الفقهاء السبعة رضي الله عنهم وعليه عمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وقال ابن عبد الحكم يخير الحر المسلم بين القصاص والدية وقيل يتعين القصاص وصحح الحط يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص منه كجرح العبد الحر والكافر المسلم هذا هو المشهور في المذهب وعليه اقتصر صاحب الرسالة وروى ابن القصار عن مالك رضي الله عنه وجوب القصاص ابن الحاجب قيل إنه الصحيح وروي يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن المسلم يخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شيء على الجارح إلا الأدب إلا ما له دية مقدرة كالجائفة وإن برئ على شيء فهو في رقبة العبد وذمة النصراني في النوادر عن ابن المواز مالك رضي الله عنه ليس للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته ا ه يريد إلا الجراح المقدرة فديتها في رقبته ابن المواز مالك إن جنى حر على عبد فينظر إلى نقصه يوم برئه أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برئ على غير شين فلا شيء غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على حر نظر إلى ديته بعد برئه في العمد والخطأ فهو في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب وإن برئ الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برئ على شين ففي رقبة العبد وإن جنى اثنان أو أكثر على واحد بجراحات و تميزت بفتحات مثقلا