وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنايات منهم حال كونها بلا تمالؤ منهم عليها بأن قطع أحدهم يده اليمنى وآخر اليسرى وآخر رجله اليمنى وآخر اليسرى وفقأ آخر عينه اليمنى وآخر اليسرى ف يقتص من كل منهم كفعله بالمجني عليه البناني عن بعض الشارحين قوله بلا تمالؤ وكذا لو تميزت بتمالؤ كما ذكر الإبياني أنه الصحيح فيما إذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثل ما فقأ وقول المدونة إذا تمالأ جماعة على قطع يد شخص فإنه يقطع كل واحد لا يخالفه إذ هو إذا تمالئوا على قطع عضو واحد العدوي لا مفهوم لذلك بل ولو تميزت مع التمالؤ فإذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقأ وأما إذا تمالأ على فقء عين واحدة فإنه يفقأ من كل واحد عينه فإن لم يتمالئوا على ذلك فهل يقتص له من كل أو له عليهم الدية والظاهر الأول عب وإن لم تتميز ولم يتمالئوا فقال أحمد انظر هل يقتص من كل واحد بقدر الجميع أو عليهم الدية واقتص بضم الفوقية من موضحة بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وهي ما أي جناية جنس يشمل غيرها أيضا أوضحت أي أظهرت وهذا أفضل مخرج الدامية والحارصة والسمحاق عظم الرأس وآخره منتهى الجمجمة و عظم الجبهة و عظم الخدين وهذا فصل مخرج ما عداها من الجراحات إن اتسع ما أظهرته من العظم بل وإن كان ك مغرز رأس إبرة البساطي إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وغيرها من موضحة الجسد فمن حقه أن لا يذكر هذا التفسير هنا بل يقول أوضحت العظم وإنما يحسن تفسيرها بما ذكره في الديات كما فعل هناك عب جوابه أن ما أوضح عظم غير ما ذكر هنا لا يسمى موضحة عند الفقهاء فتفسير المصنف هنا إنما هو بيان لمعناها في الاصطلاح وإن كان فيها القصاص مطلقا ويدل له