وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإصابة والموت لم يعبر بها والكلام كله في النفس ويشمل العمد والخطأ والمعنى إذا سقط القصاص لتغير الحال بين الرمي والإصابة ورجع الحكم للضمان فالمعتبر وقت الإصابة أو بين الجرح والموت فالمعتبر في الضمان وقت الموت واعتبر سحنون حال الرمي والجرح فلو رمى مرتدا فأسلم أو حربيا فأسلم ثم أصابه السهم فقتله فلا قصاص وعليه في قول ابن القاسم الدية حالة لأنه لو جرح وهو مرتد ثم نزى في جرحه فمات بعد إسلامه فإن أولياءه يقسمون لمات منه وديته في ماله ولو جرح نصرانيا ثم أسلم ومات فعليه دية حر مسلم في ماله باعتبار حال الموت عند ابن القاسم وقال غيره دية نصراني اعتبارا بحال جرحه ولذا لو رمى نصرانيا فأسلم قبل وصول السهم إليه فلا قصاص فيه لما علمت أن المعتبر في القصاص الحالان وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم وقس على ذلك والجرح بضم الجيم أي الجناية على ما دون النفس بإبانة طرف أو كسر عضو أو إذهاب منفعة أو جرح وعبر عنها بالجرح لأنه الغالب البناني هذه العبارة في غاية الحسن والرشاقة والمراد بالجرح ما دون النفس فيشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع ونحوه وإن خالفته اللغة والاصطلاح ابن عرفة متعلق الجناية غير نفس إن أبانت بعض الجسم فقطع وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسر وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح وإلا فإتلاف منفعة أي القصاص به ك القصاص بقتل النفس في شرط الفعل وهو كونه عمدا عدوانا و شرط الفاعل وهو كونه مكلفا غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام و شرط المفعول وهو كونه معصوما من الرمي للإصابة واستثنى من قوله والفاعل فقال إلا شخصا ناقصا برقية أو كفر جرح إنسانا كاملا بحرية وإسلام فلا يقتص منه لأنه كالأشل والسليم هذا هو المشهور عن