وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه فقال ابن القاسم يقتل الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية السادسة كونه دون ذلك في السن فلا خلاف في قتل الآمر وغرم عاقلة الصبي نصف الدية و إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف على المكلف شريك الصبي في قتل المعصوم القصاص وعلى عاقلة الصبي نصف الدية إن تمالآ أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم ومفهوم الشرط أنهما إن تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ولو أخطآ معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدا وإن شارك المكلف المتعمد مخطئا أو مجنونا في قتل معصوم ف لا قصاص على مكلف متعمد شريك مكلف مخطئ ومجنون في قتل معصوم وعلى المتعمد نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس عاما ونصفها على عاقلة المخطئ أو المجنون وهل يقتص بضم الياء من مكلف متعمد شريك سبع في قتل معصوم و شريك جارح نفسه لشدة مرضه مثلا و شريك حربي و شريك مرض حدث بعد الجرح لمعصوم يموت منه غالبا كطاعون أو لا يقتص من الشريك في المسائل الأربعة و إنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويسجن سنة في الجواب قولان لابن القاسم في المسائل الأربع والقصاص مشروط بالقسامة فيها فإن تقدم المرض المخوف على الجرح فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن موته من مرضه والجرح