وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هيجه والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط والضرب أيضا وحصوله حين الجرح كحصوله بعده أفاده الخرشي وشب وعب البناني انظر من أين أتى به والظاهر ما ذكره أحمد ونصه إذا كان المرض قبل الجرح فالظاهر القصاص فقط بمنابة قتل مريض وتقدم قوله وذكر وصحيح وضدهما أقول هذا هو الصواب لأنه قتل مريض وفيه القصاص اتفاقا كما تقدم والله أعلم عج الذي تجب الفتوى به في شريك المرض القسامة والقود في العمد والدية في الخطأ والله أعلم وإن تصادما أي تلاطم المكلفان غير الحربيين المتكافئان قصدا فماتا معا أو أحدهما فالقود فإن ماتا معا فقد فات محله وإن مات أحدهما اقتص من الحي وإن تصادم حربي ومعصوم فلا قود سواء ماتا معا أو أحدهما وإن تصادم مكلف وصبي قصدا فإن ماتا فلا قود لفوات محله وإن مات الصبي اقتص من المكلف وإن مات المكلف فديته على عاقلة الصبي وإن تصادم مكلفان أحدهما حر والآخر رق فإن ماتا فلا قود وإن مات الحر فديته في رقبة العبد وإن مات العبد فقيمته على الحر أو تجاذبا أي تساحب الشخصان بأيديهما أو بنحو حبل تصادما أو تجاذبا مطلقا أي سواء كانا راجلين أو راكبين أو مختلفين وسواء كانا بصيرين أو ضريرين أو مختلفين تصادم ا أو تجاذبا قصدا فماتا أي المتصادمان أو المتجاذبان معا أو مات أحدهما أي المتصادمين أو المتجاذبين فقط وسلم الآخر فالقود أي أحكام القصاص معتبرة ثبوتا أو نفيا من الجانبين أو أحدهما فينتفي في موتهما لفوات محله ويثبت من الحي في موت أحدهما إن كانا مكلفين متكافئين ولا يقتص من صبي ولا من حر لعبد إذ لم يتكافآ ودية المكلف الحر على عاقلة الصبي وفي رقبة العبد وقيمة العبد في مال الحر و إن جهل حال المتصادمين أو المتجاذبين من جهة القصد وعدمه حملا بضم