وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكأب أو معلم بضم ففتح فكسر مثقلا أمر الأب أو المعلم ولدا صغيرا بقتل معصوم أو سيد أمر عبدا مطلقا عن تقييده بالصغر بقتل معصوم فقتل الصغير أو العبد من أمر بقتله فيقتل الآمر في المسائل الثلاثة لتسببه في قتله وعلى عاقلة الصغير نصف دية مقتوله فإن تعدد الصبيان فنصف الدية على عواقلهم بالسوية وإن خص كل عاقلة أقل من ثلث الدية قاله ابن يونس ومفهوم صغير أنه إن أمر به كبيرا فقتل قتل الولد والمتعلم وحده وعوقب آمره وقتل العبد مع سيده عند ابن القاسم ابن عرفة ابن رشد لو قتل الابن البالغ بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع بأمره أو المؤدب بأمره ففي قتل القاتل والمبالغة في عقوبة الآمر وقتلهما معا قولا ابن القاسم في روايتي يحيى عنه وسحنون ثم قال وفي الموازية يضرب الآمر مائة ويسجن سنة ويضرب الغلام المراهق الذي لم يبلغ الحلم بقدر احتماله إلا أن يكون الأب أو المعلم أو المؤدب مباشرا لذلك مشددا عليه فيجب حينئذ قتله وإن كان دون ذلك في السن فلا خلاف في قتل الآمر وعلى عاقلة الصغير نصف الدية فإن لم يخف المأمور بقتل المعصوم ظلما من الآمر اقتص بضم الفوقية منه أي المأمور وحده وضرب الآمر مائة وحبس سنة ق صور ابن رشد هنا ست صور الأولى أن يأمر رجل رجلا حرا أو عبدا لغيره بقتل معصوم فيقتله فلا خلاف في قتل القاتل وضرب الآمر مائة وحبسه عاما الثانية أن يأمر عبده البالغ به فيقتله فيقتلان معا عند ابن القاسم لم يختلف قوله في هذا كان العبد فصيحا أو أعجميا وقاله أصبغ الثالثة أن يأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما فيقتله فلا خلاف أنهما يقتلان معا الرابعة أن يأمر الرجل ابنه البالغ الذي في حجره أو المؤدب مؤدبه البالغ بقتل رجل فيقتله فاختلف قول ابن القاسم ففي سماع يحيى بقتل القاتل ويبالغ في عقوبة الآمر وروى سحنون عنه قتلهما معا الخامسة أن يكون الابن مراهقا ومثله ينتهي عما ينهى