وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقتلتهم به شب يشترط في القتل بالممالأة أربعة شروط أن يقصدوا قتله فإن قصدوا ضربه فقط جرى على ما تقدم وأن يحضروا بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج إليه لضرب ولو لم يل القتل إلا واحد والذي يحرس لهم كهم وأن يموت فورا أو مغمورا فإن عاش وأكل وشرب فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد على أكثر من واحد وأن يكونوا ممن يقتص منهم له بخلاف قتل الحرابة وتمالؤ الوالد معهم ويقتل الشخص المتسبب في القتل مع الشخص المباشر له كحافر بئر لإهلاك شخص معين وموقع له فيقتلان به وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون يقتل الموقع فقط تغليبا للمباشرة فلو حفرها للانتفاع بها فيما يجوز له حفرها فأوقع غيره فيها معصوما فلا شيء على حافرها ويقتص من الموقع ومثل لهما بقوله كمكره بكسر الراء على قتل معصوم ومكره بفتحها فيقتلان به معا الأول لتسببه والثاني لمباشرته ما لم يكن المكره أبا المقتول فيقتل مكرهه وحده ابن الحاجب يقتل مكره الأب دونه ابن عرفة ذكر ابن شاس شركة الأب في قتل ابنه قال وسقط القود عن الأب لمعنى فيه لا في القتل ألا ترى أن مكره الأب على قتل ابنه يقتل لأن فعله منقول إليه وعبر عنه ابن الحاجب بقوله ولذا قتل مكره الأب دونه قلت في النوادر ابن سحنون عنه لو أكره لص رجلا على قتل ابنه أو أخيه ولا وارث له غيره بوعيد بقتل فقتله فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئا لأنه غير مباح له قتله ولا يخرجه ذلك عند بعضهم من القود ثم قال لو أن الأب أكره رجلا على قتل ابنه وهو يعقل فقتله فقال بعض أصحابنا القود على القاتل ولا قود على الأب ولا يرث من ابنه شيئا ابن القصار في القود بالإكراه وبشهادة الزور روايتان واختار الأولى المازري من أكره رجلا على قتل رجل ظلما قتل المباشر إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلما ويقتل المكره أيضا لأن القاتل كآلة له ولو كان أحدهما غير مكلف فلا يقتل ونصف الدية على عاقلته