وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عياض يحتمل أن الكفيل بمعنى الموكل به وقول من قال لزمه الكفيل بمجرد الدعوة غير بين لقوله إن كان يعرف بينهما خلطة في دين ق ابن يونس معنى قول غيره له عليه كفيل إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا للطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على عينه فإن كان المطلوب معروفا مشهورا فليس للطالب عليه كفيل بوجهه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته وكذلك معنى قول ابن القاسم و إن ادعى على عبد بموجب قصاص كفيل عمدا أو جرح كذلك ف يجيب عن دعوى موجب القصاص العبد لأنه الذي يحكم عليه به إن أقر بموجبه لا سيده وإن أنكره وأقر به عليه سيده فلا يعتبر إقراره عليه ولأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بما يتعلق ببدنه يلزمه فيلزمه الجواب عنها ولا يعتبر جواب سيده عنها لأنه إقرار على غيره ومثل القصاص حد القذف والتعزير و إن ادعى على عبد بموجب أرش كجناية خطأ أو عمدا لا قصاص فيها كجائفة وآمة فيجيب عن دعوى موجب الأرش بفتح الهمز وسكون الراء وإعجام الشين أي الدية لنفس أو طرف السيد لأنه هو المطالب به لأن العبد محجور عليه في المال فلا يؤاخذ بإقراره به فلا يعتبر جوابه فيه إلا أن تقوم قرينة توجب قبول إقراره فيعتبر ففي كتاب دياتها في عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير وهي تدمى وقال فعل بي هذا وصدقه العبد فإن الأرش يتعلق برقبته ابن عرفة قول ابن شاس جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد ودعوى الأرش يطلب جوابه من سيده واضح لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه وهو في الأول العبد لأن إقراره به عامل دون سيده وفي الثاني سيده لأن إقراره به عامل دون العبد واليمين الشرعية في كل حق مالي أو غيره إلا اللعان والقسامة صيغتها