وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المال ثبت به واليمين استظهار البناني الأولى أنه تشبيه في الإمهال وفي لزوم كفيل بالمال لأنه قيد لا في أحدهما فقط كما يقتضيه كلام ابن مرزوق أو ادعى بمال على شخص فأنكره وطلب المدعي الإمهال ب إرادته ل إقامة بينة تشهد له بما ادعاه ف يمهل بالاجتهاد بحميل للمطلوب بالوجه كما في شهاداتها المازري لا بالمال اتفاقا لأنه لم يثبت له شيء على المطلوب وفيها أي المدونة أيضا نفيه أي كفيل الوجه ونصها من كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة فادعى عليه بحق فلا يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه وقال غيره إذا ثبتت الخلطة فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه و اختلف هل ما في الموضعين خلاف وهو ظاهر كلام ابن سهل أو وفاق بأحد وجهين أحدهما لأبي عمران المراد بكفيل الوجه الذي في شهاداتها وكيل يلازمه لأنه يطلق على الوكيل كفيل وهذا لا ينافي أنه لا يلزمه كفيل الوجه كما في الحمالات أو معنى قول غير ابن القاسم وكذا قول ابن القاسم في الشهادات فله عليه كفيل إن لم تعرف بضم أوله وفتح الراء عينه أي المطلوب بأن لم يكن مشهورا وأما إن كان معروفا بعينه فلا يلزمه كفيل بوجهه لأن البينة تسمع عليه في غيبته وهذا تأويل ابن يونس في الجواب تأويلات ثلاثة ابن عرفة وفيها من ادعى قبل رجل غصبا أو دينا واستهلاكا فإن عرف بمخالطته في معاملة أو علمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي والغصب نظر فيه الإمام فإما أحلفه له أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة وإن لم تعلم خلطته ولا تهمته فيما ذكر فلا يعرض له عياض بعضهم جعل له أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة ولغيره هناك كما له هنا وقال آخرون ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقوله وأما الدين فإن كان بينهما خلطة وإلا فلا يعرض له فدل أن الوجه الأول بخلافه