وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في باب القضاء أن العمل بتفريق الأجل عب محل كلام المصنف إن قربت بينته كجمعة وإلا قضي عليه وبقي على حجته إذا أحضرها البناني هذا كقول ابن شاس إذا قال من قامت عليه بينة أمهلوني فلي بينة دافعة أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها أ ه وهذا لا ينافي أن المذهب عدم التحديد في الأجل لأن على الطالب ضررا في إمهال المطلوب مع بعد بينته والله أعلم وشبه في الإمهال بالاجتهاد فقال ك استمهال التحرير حساب وشبهه من مراجعة مكتوب عنده وسؤال غلام ونحوه ليتحقق ما يجب به ويمهل بكفيل أي ضامن بالمال فلا يكفي ضامن بالوجه لثبوت المال والإمهال إنما هو لدفع البينة عب هذا راجع لما قبل الكاف فقط وأولى لقوله أنظر كما مر وأما ما بعدها فيكفي كفيل بالوجه على المعتمد إلا أن يحمل على ما إذا وقع طلب الإمهال لنحو الحساب بعد شهادة بينة عليه بالمال ويفوت المصنف حينئذ طلب الإمهال لنحو الحساب قبل إقامتها طفى هذا راجع لما قبل الكاف كما يدل عليه تقرير تت وهو الصواب وأخره ليشبه به وأما في الحساب وشبيهه فحمل بالوجه كما في ابن الحاجب وابن شاس ابن عرفة وتقييد ابن شاس تأخيره بكفيل بوجهه صواب ويبعد كونه اعتمد هنا قوله في توضيحه ولا يبعد أن يكون هذا الكفيل بالمال ا ه إذ لا يعتمد على ما اختاره وشبه في الإمهال بالاجتهاد مع كفيل بالمال فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته أقام الطالب شاهدا و أراد الطالب إقامة شاهد ثان وطلب الإمهال فيمهل مع كفيل بالمطلوب بالمال لأن للطالب الحلف مع شاهده أو لأن