وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لخصمه استصحب بضم الفوقية وكسر الحاء حكم إقراره وكفت هذه الشهادة وإن لم يزيدوا فيها لا نعلم خروجها عن ملكه إلى الآن إذ إقراره بأنه لخصمه مسقط لخصومته وموجب لتسليمه له فإن ادعى انتقاله له بوجه شرعي كبيع وتبرع فعليه إثباته ببينة معتبرة ابن عرفة ابن شاس لو شهدت أنه أقر له به بالأمس ثبت الإقرار ويستصحب موجبه كما لو قال المدعى عليه هو ملكه بالأمس وكما لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس أو اشتراه من المدعى عليه بالأمس ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس فلا يأخذه بذلك ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت الشهادة جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد قلت أعيان هذه المسائل لم أعرفها نصا لغيره من أهل المذهب إلا لمن تبعه كابن الحاجب وفي وجيز الغزالي لو شهدوا أنه أقر بالأمس ثبت الإقرار وإن لم يتعرض الشاهد للملك في الحال ولو قال المدعى عليه كان ملكا له بالأمس فالظاهر أنه ينتزع من يده لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين ولو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له به المدعى عليه بالأمس سمعت في الحال لأنه استند إلى تحقيق ولا خلاف أنه لو شهد أنه كان بيد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد وإن تعارض بينتان ولم يمكن الجمع بينهما و تعذر ترجيح لإحداهما على الأخرى وكان المتنازع فيه بيد غير المتنازعين سقطتا أي البينتان وبقي المتنازع فيه بيد حائزه إن لم يقر به لأحدهما أو يدفع لمن أي أحد الخصمين الذي يقر الحائز أنه له البناني حاصل ما ذكروه فيما إذا كان المتنازع فيه بيد غير المتنازعين صور ثمانية لأن حائزه تارة يدعيه لنفسه وتارة يقر به لأحدهما وتارة لغيرهما وتارة يسكت وفي كل من الأربع فتارة تقوم لكل من المتنازعين بينة وتسقط البينتان بعدم الترجيح وتارة