وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تقوم لواحد منهما بينة فهذه ثمان صور ففي صور البينة إن ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما في المتن وهو قول المدونة وقيل ينزع منه ويقسم بين المتنازعين وإن أقر به لأحدهما فهو للمقر له بيمينه كما فيها أيضا وقيل إقراره لغو ويقتسمانه نقله ابن عرفة وإن أقر به لغيرهما أو سكت فلا يلتفت إليه ويقسم بينهما وهاتان دخلتا في قوله وقسم على الدعوى وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده وإن أقر به لأحدهما ا ه لغيرهما أخذه المقر له بلا يمين وإن سكت أو قال لا أدري قسم على الدعوى وقسم فكسر المتنازع فيه على قدر الدعوى على المشهور وقيل مناصفة إن لم يكن المتنازع فيه بيد أحدهما أي المتنازعين بأن كان بيدهما أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحدهما أو كان ليس بيد أحد كعفى أرض ولما شمل القسم على الدعوى صورتين القسم كالعول والقسم على التنازع والتسليم بين المراد بقوله كالعول في الفريضة التي زيد في سهامها على أصلها الضيق سهامها عن ورثتها في الزيادة على الكل ونسبته للمجموع ونسبة المزيد للمجموع أيضا وإعطاء مستحق كل مثل نسبة ماله من المجموع فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف زيد على الكل مثل نصفه ونسب الكل للمجموع فكان ثلثيه والنصف له فكان ثلثا فيعطى مدعي الكل ثلثي المتنازع فيه ومدعي النصف ثلثه ابن عرفة إذا وجب قسم المدعى فيه ابن شاس إن لم يكن بيد أحدهما قسم على قدر الدعاوى زاد ابن الحاجب اتفاقا ابن هارون فعليه إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفه قسم بينهما أثلاثا قلت ذكر المسألة ابن حارث وقال فيها عن عبد الملك وسحنون لمدعي الكل النصف باجتماعهما عليه والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين قلت وكذا نقله الشيخ عن أشهب في كتاب ابن سحنون وهو خلاف قول ابن الحاجب اتفاقا الشيخ في الموازية إن قال أحد الشريكين في مال بأيديهما له ثلثاه وقال الآخر لي نصفه وإنما لك نصفه فلمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث والسدس الباقي بينهما نصفين بعد تحالفهما وقال