وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكان ابن هارون وابن عبد السلام من شيوخنا يحملون المدونة على قولين في كونها شرط إجزاء أو كمال لقولها في الشهادات والعارية وهو ظاهر نقل ابن عات في الطرر عن ابن سهل والأظهر عدم حملها على الخلاف وأن ما في العارية تفسير تت ظاهر كلام المصنف سواء كان المشهود له ميتا أو حيا وحملها بعضهم على أنه شرط صحة في وثيقة الميت دون الحي بأن طلب الورثة عن مورثهم فلا بد من الزيادة وإلا بطلت شهادتهم وإن لم يقولوا ذلك في ملك الحي تمت شهادتهم ابن العطار وهو الذي به العمل طفى البعض هو أبو الحسن وعطف على بالتصرف فقال لا بالاشتراء سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنها ملكه فإن ادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك وقد يبيعها من لم يملكها وفيها لابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من المقاسم فهي لمن اشتراها من المقاسم بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأن هذه تغصب وتسرق ولا تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت ا ه غ قوله لا بالاشتراء الظاهر أنه معطوف على بالتصرف وكأنه قال وصحة الملك بالتصرف وما معه لا بالاشتراء فهو إشارة لقول اللخمي قال سحنون فيمن رأى رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها ولو قال المصنف لا بالاشتراء منه لأمكن عود الضمير على الخصم ويكون المعنى أن شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه بل يحكم بالاستصحاب ولا يقبل قول خصمه أنه عاد إليه كما ذكره ابن شاس ومن تبعه وإن لم نعرفه نصا في المذهب ويكون هذا من نوع قوله بعده وإن شهد بإقرار استصحب ا ه ونقله طفى وأقره وإن شهد بضم فكسر بإقرار من أحد الخصمين بأن الشيء المتنازع فيه ملك