وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاهدت القضاء به والثاني لابن مطرف والثالث لابن عات ابن عرفة الشهادة بالملك أن تكون الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك ولا منازع له سواء حضروا ابتداء دخولها في يده أم لا وإن لم تطل الحيازة فلا تفيد الملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه الحط أي شرط صحة الشهادة بالملك أن تكون لكونه رأى المشهود له يتصرف في الشيء المشهود به تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع و بذكرهم في أداء شهادتهم أنه أي المشهود بملكه لم يخرج عن ملكه أي المشهود له بوجه شرعي كبيع وتبرع في علمهم أي الشهود ابن عرفة الصقلي عنها الإمام مالك رضي الله عنه من ادعى عينا قائمة من رقيق أو طعام أو عرض أو ناض أو غير ذلك وأتى ببينة على ملكه فمن تمام شهادتهم أن يقولوا وما علمناه باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه ونحوه لأبي سعيد والذي في المدونة سمعت مالكا رضي الله عنه غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيؤه لم يعلمه باعه ولا وهبه وإذا شهدوا بهذا ما استوجب مما ادعاه وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة أي فهمت المدونة على الكمال في الأخير أي ذكر الشهود أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم سمع ابن القاسم في كتاب الاستحقاق إذا شهدوا بالسرقة قال يشهدون أنهم ما علموه باع ولا وهب على العلم ابن رشد معناه يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت وهذه الزيادة هي كمال الشهادة وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهد عن ذلك فإن لم يزده في شهادته بطلت ولا يحكم بها وإن لم يسأله القاضي حتى مات الشهود أو غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك إلا مع غلبة الظن أنه ما باع ولا وهب فهي محمولة على الصحة ثم قال ابن عرفة ظاهر قول الصقلي وابن رشد أن زيادة البينة أنهم لا يعلمون أنه باع إلخ إنما هو كمال في الشهادة لا شرط وهو نص قولها في العارية