وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله والرشد والسفه أي فتقدم بينة السفه كما نقله في المعيار عن ابن لب وكذا مراده تقديم بينة اليسر لأنه الأصل وكذا المجرحة والله أعلم وصحة الشهادة ب الملك أي استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعا فعلا أو قوة أصالة فيدخل ملك المحجور ويخرج استحقاق الوكيل والوصي والحاكم ب معاينة التصرف في الشيء المشهود بملكه من المشهود له به تصرف المالك في ملكه وعدم منازع له فيه و بمعاينة حوز أي استيلاء من المشهود له على المشهود به مع التصرف المذكور طال زمانه كعشرة أشهر أبو الحسن وأما الشاهد بمعرفة الملك فإن عرف خمسة أشياء جاز له الشهادة به وإلا فلا فإن كان الشاهد يعرفها قبل منه إطلاق معرفة الملك وقليل ما هم وإلا فلا حتى يفسر الأشياء الخمسة أن يعرف الشاهد كون يد المدعي الملك على ما يدعي وكونه يتصرف تصرف المالك ونسبته لنفسه وكونه لا ينازعه فيه منازع وطول مدة ذلك عاما فأكثر وفي المدونة ما يقوم منه أن عشرة أشهر طول هذا الذي يشترط في الشهادة بالملك لا غير المازري لا يبيح للشاهد أن يشهد بالملك مجرد مشاهدته شخصا ابتاع سلعة من آخر لأنه قد يبيعها غاصب أو مودع أو مستعير أو مكتر أو من لا يجوز له البيع وإنما يستدل على الملك بالحوز ووضع اليد والتصرف تصرف المالك مع دعوى الملك وإضافته لنفسه وطول الزمن ولا يظهر من ينازعه في ذلك فإن شهد بأن هذه الدار لفلان فإن عول على معرفة هذه الأمور قبلت شهادته وإن أطلق ولم يضفها إلى هذه الأمور فلا تقبل إلا إذا كان عارفا إلى هذا أشار سحنون وغيره من أصحابنا ا ه ونقله ابن هلال وأبو الحسن في شرح المدونة ابن عرفة في لغو شهادة الشاهد في دار أنها ملك لفلان حتى يقول ومال من أمواله وقبولها مطلقا ثالثها إن كان الشهود لهم نباهة ويقظة لابن سلمون عن ابن مالك قائلا