وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي حلفه كالمازري قائلا إن نكل لزمه ما شهد به عليه طفى وبهذا تعلم معارضة ما ذكره المصنف هنا لما ذكره آخر الهبة أن الصدقة على غير المعين ومثلها الحبس لا يقضى به إذ توجه اليمين فرع القضاء وإن ما ذكره هناك هو الموافق لظاهر الروايات وهو نص المدونة وقول عج ومن تبعه كلامه هنا في بيان ما يثبت به الوقف لا في القضاء به فلا يخالف قوله فيما تقدم وإن قال داري صدقة إلخ فيه نظر ا ه البناني أي لأنه لا فائدة للثبوت إلا القضاء قلت قد يقال في دفعها ما تقدم محله في الدعوى على المالك لشيء أنه تصدق به أو حبسه على غير معين فلا يقضي عليه به وما هنا في شيء حائز يدعي ملكه فيستحق من يده بإثبات وقفه من غير معين فيقضى به والله أعلم و إن شهد العدل بوقف على بنيه وعقبهم فحلف بعض البنين ونكل بعضهم استحق الحالف نصيبه فإن مات الحالف وبقي إخوته الناكلون ففي تعيين مستحقه أي نصيب الحالف الذي حلف الحالف عليه هل هو من نكل من بقية البطن الأولين دون أهل البطن الثاني لأن نكولهم عن الحلف على نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحالف الذي مات كما تقدم في تأخير الصغير إذا نكل أخوه الكبير ثم مات الصغير أو يستحقه البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم والبطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين ابن عرفة المازري لو حلف واحد فاستحق حقه ونكل الآخر من البطن الأول ثم مات الحالف وحده وبقي إخوته الناكلون فقيل نكولهم كموتهم فيصير البطن الأول قد ماتوا أحدهم حقيقة وسائرهم حكما بنكولهم فينتقل الحق للبطن الثاني وهذا عندي يجري على إحدى الطريقتين اللتين ذكرناهما وهو أن نكول من نكل لا يبطل حق من يأتي بعده من البطن الثاني وأما على الطريقة الأخرى أنه يبطل حق من يأتي بعده من