وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو كله فإن نكل ثبت الحبس في الفرعين هذا أقرب ما يحمل عليه لفظه ومن قال حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك ويتضح مراده هنا بالوقوف على ما سلخ في توضيحه مما في الجواهر مما أصله للمازري وخلاصته أن في الفرع الأول أربعة أقوال الأول لمالك من رواية مطرف وابن وهب رضي الله تعالى عنهم أنه إذا حلف واحد من البطن الأول مع الشاهد ثبت الحبس للجميع الثاني لمالك من رواية ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حلف جلهم ثبت الجميع الثالث قول ابن المواز الذي ذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مع هذه الشهادة على الإطلاق فعلى هذا القول يكون كما إذا شهد الواحد على وقف الفقراء والحكم في وقف الفقر على ما نص أن يحلف المشهود عليه فإن نكل لزم الحبس الرابع لبعض القرويين ورجحه اللخمي وغيره أن من حلف ثبت نصيبه ومن لا فلا كشاهد شهد الحاضر وغائب أو حمل ا ه فأنت تراه سوى في القول الثالث بين هذا الفرع الأول والفرع الثاني المتفق على نفي اليمين فيه على المشهود لهم ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينهما أيضا في رجوع اليمين لجهة المشهود عليه فإن نكل لزم الحبس اعتمادا على فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء والله تعالى أعلم تنبيه الذي في النوادر عن أشهب أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو لليتامى أو من لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر الحلف معه وليحيى بن يحيى عن ابن القاسم مثله ولما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال ويجب أن يحلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عليه بالطلاق ابن عرفة ظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه ونقل