وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البطن الثاني فلا يرجع حظ الناكل إلى أهل البطن الثاني والأظهر أن المحبس إن اشترط أن لا يأخذ البطن الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول وموت جميعهم فلا يأخذ أحد من البطن الثاني شيئا ما دام أحد من الناكلين حيا ونقل ابن شاس كلام المازري على نحو ما ذكرناه ولم الأولى لا يشهد شاهد على حكم حاكم قال الحاكم ثبت عندي لزيد مثلا كذا أو حكمت له به إلا بإشهاد من الحاكم للشاهد بأن يقول له اشهد علي به نقل في توضيحه عن المفيد عن مطرف المازري من الحكمة والمصلحة منع القاضي من الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل فيقول علمت فيما لا علم له به وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة كما قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى المازري أيضا أن قول القاضي ثبت عندي كذا ليس حكما منه بما ثبت عنده فإنه أعم من الحكم وألف فيه جزءا وقبله ابن عبد السلام وبحث فيه ابن عرفة وعارضه بما له في شرح التلقين فقف على الفرعين في أقضيته قاله غ طفى ظاهره أن كلام ابن الجلاب وابن القصار في فرض المصنف وليس كذلك إذ كلام المصنف في النقل عن القاضي فلا بد من الإشهاد ولو سمى البينة ولا معنى للتوقف فيه إذ أصل النقل كذلك لا بد فيه من الإشهاد ولا يغني عنه تسمية البينة ولذا أطلق مطرف هذا الفرع الذي نقله المصنف عنه في توضيحه وكلام ابن القصار وابن الجلاب في قول القاضي نفسه ثبت عندي كذا لا بد في قبوله من تسمية البينة وإلا فلا يقبل والمشهور خلافه وبنقل كلام الأئمة يتضح لك المراد ابن عرفة اللخمي إن حكم على الخصم بإقراره المستمر حتى حكم عليه ثم أنكر بعد حكمه عليه وقال ما كنت أقررت بشيء فلا ينظر إلى إنكاره هذا مشهور المذهب وقال ابن الجلاب إن ذكر الحاكم أنه حكم بشيء وأنكره المحكوم عليه فلا يقبل قول الحاكم إلا ببينة وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم وفي مختصر الواضحة من قول ابن