وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين على المطلوب ف حلف المطلوب ثم أتى الطالب ب شاهد آخر يشهد له كالأول فلا ضم أي لا تضم شهادة الثاني لشهادة الأول لبطلانها بنكول الطالب وحلف المطلوب قاله في الموازية وفي حلفه أي الطالب معه أي الشاهد الثاني لأن شهادة الأول صارت كالعدم بنكوله وحلف المطلوب وعدم حلفه معه لتركه حقه بنكوله مع الأول وهذا لابن القاسم وابن كنانة قولان و على القول بحلفه معه ففي تحليف المطلوب لرد شهادة الشاهد الثاني إن لم يحلف الطالب معه بأن نكل ثانيا لأنه لم يستفد من يمينه إلا رد شهادة الشاهد الأول قاله في الموازية فإن نكل المطلوب أخذ الطالب حقه منه بغير يمين قاله في التوضيح وعدم تحليفه ثانيا وسقوط الحق عنه اكتفاء بحقه أولا قاله ابن ميسر قولان حذف من الأول لدلالة هذا عليه فإن شهد عدل بحق لأشخاص وتعذر يمين بعض منهم أو الجميع فالأول كشاهد بوقف لدار مثلا على بنيه أي الواقف و على عقبهم فاليمين ممكنة من بعض الشهود لهم وهم البنون الموجودون وقت الشهادة ومتعذرة في الحال من العقب والثاني أشار له بقوله أو شاهد بوقف على الفقراء فاليمين متعذر من جميع المشهود لهم وهم الفقراء وأشار لحكم القسمين بقوله حلف المطلوب برد شهادة الشاهد وبقي المدعى ملكا له وإلا أي وإن لم يحلف بأن نكل عن اليمين ف المشهود به حبس على بنيه وعقبهم أو على الفقراء بشهادة الشاهد ونكول المطلوب غ أما البنون وعقبهم فإنما تعذرت اليمين من بعضهم كما قال وأما الفقراء ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة الإمكان كما عبر به في الجواهر فلا بد من نوع تجوز وفاعل حلف ضمير المشهود عليه أي حلف المشهود عليه لتعذر اليمين من بعض المشهود له