وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتمامها وقال فخرج من هذا أن ابن يونس قطع بتكرير اليمين وقطع ابن رشد بعدم تكريرها واللائق بتحصيل ابن عرفة أن لا يغفل فتوى ابن رشد في هذا المقام لمخالفتها ما نقل من كلام ابن يونس وإن مات شخص عن ابنين بالغ وصبي وشهد له عدل بمال عند منكره وحلف المطلوب لبقاء نصيب الصبي منه بيده أو إيقافه بيد عدل ومات الصبي قبل بلوغه وورث نصيبه أخوه البالغ فإنه يحلف على حقية ما شهد العدل به ويأخذ نصيب الصبي ممن هو بيده في كل حال لا أن يكون البالغ نكل عن اليمين على حقية ما شهد به العدل لأبيهما أولا بشد الواو منونا أي حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد لهما ففي حلفه أي البالغ بعد موت الصبي وأخذ نصيبه لأنه قد يحدث له ما يقوي ظنه بحقية ما شهد العدل به ابن يونس وهو الظاهر ألا ترى أنه لو حلف أولا وأخذ حصته ثم ورث الصغير فإنه لا يأخذ حصته إلا بيمين ثانية وعدم حلفه لنكوله أولا قاله بعض شيوخ عبد الحق قولان للمتأخرين لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما المازري ولا نص فيها للمتقدمين ولذا عيب قول ابن الحاجب فلو كان وارث الصغير معه أولا وكان قد نكل لا يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها وإن نكل الصبي بعد بلوغه عن الحلف على حقية ما شهد الشاهد به أو وارثه بعد موته صبيا وكان المطلوب حلف أولا اكتفي بضم التاء وكسر الفاء أي اجتزئ بيمين الشخص المطلوب الأولى بضم الهمزة أي التي حلفها حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد غ لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان وإن ادعى شخص بمال على منكره وأقام عليه شاهدا وامتنع من الحلف معه ورد