وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم قال ووقفه صحيح في القياس إذ لو كان المدعى فيه شيئا معينا لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما يأتي لابن القاسم ا ه فظاهره أن وقف المعين هو المذهب والله أعلم و إذا حلف المطلوب وترك المال بيده أسجل بضم فسكون فكسر أي كتب ما وقع في سجل القاضي ليحلف الصبي يمينا يكمل النصاب إذا بلغ الصبي ويأخذ المال من المطلوب فإن نكل فلا شيء له ولا يحلف المطلوب لحلفه أولا كما يأتي وشبه في الحلف فقال كوارثه أي الصبي إن مات قبله أي البلوغ فيحلف الوارث ويستحق المال لانتقاله له بموت الصبي وظاهر كلام المصنف حلف وارث الصبي ولو كان حلف أولا مع الشاهد وأخذ نصيبه من المدعى به البناني اعتمد المصنف قول ابن يونس لو حلف الكبير أولا وأخذ مقدار حقه ثم ورث الصغير فلا يأخذ نصيبه إلا بيمين ثانية وسلمه المازري وابن عبد السلام وابن عرفة وانظر كيف سلموه وهو خلاف ما أفتى به ابن رشد في نوازله من أنه لا يحتاج إلى إعادة اليمين في مثل هذا إذ سأله عياض عن رجل توفي عن ورثة كبار وابنة صغيرة فأثبتوا له ملكا بشاهد واحد وحلف الكبار معه وحلف المطلوب لنصيب البنت ثم ماتت قبل بلوغها وورثتها أمها فلا تحلف ثانية لحظها من بنتها فأجابه ابن رشد بما نصه يمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حق ليستحق بها حظها مما أحقته لزوجها مع الشاهد تجزيها فيما صار إليها من بنتها لأنها قد حلفت على ذلك إذ حلفت على الجميع حين لم يصح لها أن تبعض شهادة الشاهد فتحلف على أنه شهد بحق في مقدار حصتها فتكون قد أكذبته في شهادته وهذا مما لا يسمع عندي فيه اختلاف بوجه من الوجوه لأنها وإن كانت لم تستحق بيمينها أولا إلا قدر حظها فقد حلفت على الجميع فإذا رجع الحق إليها فيما تستحقه بيمينها مما حلفت عليه اكتفت باليمين الأولى هذا الذي يأتي على منهاج قول الإمام مالك رضي الله عنه وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد نقل في تكميل التقييد السؤال والجواب