وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أيضا حبسه أبدا حتى يحلف أو يقر وحلف عبد قن أو ذو شائبة حرية مدع بمال على منكر وشهد له عدل به وثبت له وإن نكل فقال اللخمي فإن كان مأذونا له في التجارة حلف المدعى عليه وبرئ ولا كلام لسيده وإن كان غير مأذون له حلف سيده مع شاهده واستحق المال و حلف شخص سفيه أي بالغ عاقل لا يحفظ المال ولا يحسن التصرف فيه مدع بمال على منكر وشهد له به شاهد مع شاهد له به وثبت له فإن نكل فقال ابن القاسم يحلف المطلوب ويبرأ وابن رشد فليس له الحلف بعد رشد وقال ابن كنانة له الحلف بعد رشده لا يحلف صبي عامل بالغا بمال وأنكره وشهد له به عليه شاهد لعدم تكليفه و لا يحلف أبوه لأنه لم يتول المعاملة ولأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره إن لم ينفق لوجود ماله بل وإن أنفق الأب على الصبي لفقره على المشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيد الخلاف بما إذا لم يل الأب أو الوصي المعاملة فإن وليها أحدهما وجبت اليمين عليه فإن نكل غرم و إذا لم يحلف الصبي ولا أبوه حلف شخص مطلوب للصبي على بطلان ما شهد به الشاهد الصبي ليترك بضم التحتية وفتح الراء المدعى به بيده أي المطلوب حتى يبلغ الصبي فإن نكل المطلوب سلم المال للصبي لثبوته له بالشاهد ونكول المطلوب ولا يمين على الصبي إذا بلغ وسواء كان المدعى به معينا كدار أو غيره كالعين وسواء كان المطلوب مأمونا أو يخشى فقره قاله اللخمي البناني الذي لابن الحاجب فإذا حلف المطلوب ففي وقف المعين قولان فنسب في ضيح الأول لظاهر الموازية وكتاب ابن سحنون والثاني للأخوين وابن عبد الحكم وأصبغ وبنى المازري الخلاف على الخلاف في إسناد الحق إلى الشاهد فقط واليمين كالعاضد فيحسن الإيقاف أو إليهما معا فيضعف الإيقاف وذكر في البيان الخلاف في وقف الدين