وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض العلماء يجوز له الأخذ على الأداء وإن تعين عليه إن كان اشتغاله به يمنعه من اكتساب قوته الثالث ابن عرفة هذا أحد الأقوال في أخذ الأجرة في الرواية على الأسماع أو السماع الجواز والمنع والتفصيل ولا يلزم الشاهد الأداء من كمسافة القصر سحنون يؤديها عند قاضي ناحيته ويكتب بها إلى قاضي الناحية الذي على يديه النازلة وتقدم في كلام ابن رشد عن سحنون أنه يؤديها عند رجل يكتبها القاضي ولم يخص القاضي وفي التوضيح والشارح و ق عن سحنون يشهدون عند من يأمرهم القاضي بالشهادة عنده من بلدهم وله أي الشاهد الذي طلب منه أداء الشهادة من كمسافة القصر أن ينتفع منه أي المشهود له بدابة يركبها في ذهابه لأداء الشهادة ورجوعه لبلده ونفقة تت ذهابا ومقاما وإيابا وصرح بمفهوم قوله بمجردها من قوله سابقا وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فقال و إن ادعى على رجل بطلاق زوجته أو عتق رقيقه أو نكاح امرأة فأنكره وأقيم عليه شاهد بذلك حلف المدعى عليه ب سبب شهادة شاهد عليه في طلاق لزوجته وعتق لرقه لا يحلف بشاهد عليه ب نكاح على المعروف لأن شأنه الشهرة بين الأهل والجيران فالعجز عن إقامة شاهد ثان عليه يضعف الشاهد ويصيره كالعدم فإن حلف المدعى عليه لرد شاهد الطلاق أو العتق سقطت شهادة الشاهد وخلي سبيل المدعى عليه وإن نكل المشهود عليه حبس بضم فكسر ليحلف فيهما فإن حلف خلي سبيله وإن طال زمن حبسه ولم يحلف دين بضم فكسر مثقلا أي وكل لدينه وخلي سبيله في قول الإمام مالك رضي الله عنه وبه القضاء وله تحديد الطول بسنة