وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة ثم قال ابن رشد فانظر أبدا إذا أنفق المشهود له على الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه جاز وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد الإتيان إليه فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود عليه إذا لم تكن له دابة وشق عليه المشي من غير تفصيل بين قريب وبعيد وموسر ومعسر وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرنا في النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة ا ه ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه قائلا نقل ابن الحاجب قول ابن كنانة معكوسا فقال وقيل تبطل في غير المبرز ولم يتعرض ابن عبد السلام ولا ابن هارون لذلك فقد ظهر من كلام ابن رشد الإطلاق ولا عبرة بقيد الامتناع الواقع في السؤال إذ لم يعول عليه في شرحه وهو ظاهر من جهة المعنى وظهر لك أيضا أنه عند الجواز لا فرق بين النفقة والركوب وأن الاكتراء له حكم دابة المشهود له إلا أن تخصيص المصنف للركوب وعسر المشي وإطلاقه فيشمل الغني والفقير دليل على أنه أراد الصورة المتفق عليها في كلام ابن رشد وبها صدر ابن شاس وابن الحاجب ويبقى عليه ما اختلف فيه من الركوب والنفقة والله الموفق واستثنى من الانتفاع فقال إلا ركوبه أي الشاهد دابة المشهود له مملوكة أو مكتراة فليس جرحة إذا كان لعسر مشيه أي الشاهد لموضع أداء الشهادة وعدم دابته أي الشاهد تت تنبيهات الأول إضافة الدابة لضمير الشاهد مخرج لدابة قريبة فليس عليه استعارتها الثاني ظاهر كلام المصنف أن انتفاع الشاهد على الأداء جرح ولو كان اشتغاله بأدائها يمنعه من اشتغاله باكتساب ما تقوم به بينته وهو كذلك ولابن المناصف عن