وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى يأتي المدعي ببينته في كيوم والغلة بفتح الغين المعجمة وشد اللام الناشئة عن المدعى به له أي المدعى عليه للقضاء به للمدعي قاله الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة والنفقة على المدعي به بعد الدعوى وقبل القضاء على المقضي له به سواء كان المدعي أو المدعى عليه فإن قضى به للمدعى عليه فواضح وإن قضى به للمدعي رجع بها المدعى عليه على المدعي فيها ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به ثم قال والغلة أبدا للذي هو في يده لأنه ضمانه منه حتى يقضى به لطالبه أبو الحسن في المسألة ثلاثة أقوال النفقة والغلة لمن هو بيده وقيل لمن يقضى له به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب وهو مشكل فقال بعضهم وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في الغلة لأنه مدع فيها وجازت الشهادة على خط شخص مقر بضم فكسر وشد الراء أي بحسب دلالة خطه بأن كتب بخطه لفلان عندي دينار من قرض أو قبضت من فلان الدين من الذي كان لي عليه أو زوجته فلانة طالق أو عبده فلان حر أو عفوت عن قاذفي فلان أو قاطع طرفي أو قاتل وليي وإن كان منكرا الآن وإلا فلا حاجة للشهادة على خطه ويعمل بها اتفاقا عند ابن المواز وعلى المشهور من روايتين حكاهما في الجلاب بلا يمين على المشهود له المقر له وصححه ابن الحاجب وظاهره سواء كتب شهادته على نفسه في ذكر الحق أو كتب ذكر الحق ولم يكتب شهادته على نفسه ففي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل كتب على رجل ذكر حق وأشهد فيه رجلين فكتب الذي عليه الحق شهادة على نفسه بيده في ذكر الحق وهلك الشاهدان ثم جحد المكتوب الشاهد على نفسه فأتى رجلان فقالا إنه كتابه بيده فقال مالك رضي الله تعالى عنه إذا شهد عليه شاهدان أنها كتابته بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد وشهد عليه شاهدان بإقراره فأرى أن يغرم ا ه