وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي أنا لا أحلف ألبتة مع شاهدي العدل وإنما أطلب شاهدا ثانيا فإن وجدته وإلا حلفت فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه كما يباع ثمنه مع الشاهدين على ما قاله عياض وأبو حفص العطار وقبله ابن عرفة والله أعلم وإن كان عند القاضي عبد أبق فادعى شخص أنه عبده أبق وأقام شاهدا عدلا أو بينة سماع على ذلك بلا قطع و سأل أي طلب من القاضي ذو أي صاحب الشاهد العدل الذي شهد له بأن العبد الآبق الموقوف عند القاضي له أو سأل مقيم بينة سمعت أنه له وإن لم تقطع بأنه له واوه للحال وإن مؤكدة ومفعول سأل قوله وضع قيمة العبد عند القاضي وأخذ العبد ليذهب السائل به أي العبد إلى بلد يشهد بضم التحتية له أي السائل فيه على عينه أي العبد أنه له عند قاضي ذلك البلد وينهى بثبوته للقاضي الأول ليدفع القيمة الموقوفة عنده للسائل وجواب إن سأل أجيب السائل لذلك أي وضع القيمة والذهاب بالعبد لا يجاب لذلك إن انتفيا أي العدل وبينة السماع و طلب المدعي عبدا في يد غيره إيقافه أي العبد على يد عدل أو وضع قيمته ليأتي الطالب ببينة بعيدة بل وإن كانت قريبة بكاليومين لاتهامه بأنه لا بينة له وإنما أراد إضرار المدعى عليه وتعطيل منفعة العبد في تلك المدة إلا أن يدعي المدعي بينة حاضرة بالبلد قاطعة بأن العبد له أو يدعي سماعا فأشياء من الثقات وغيرهم يثبت به أن العبد له فيوقف العبد ويوكل بفتح الواو والكاف مثقلا وكيل به أي على حفظه