وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن رشد هذا بين على ما قاله لأن شهادة الرجل على نفسه إقرار عليها وإقراره على نفسه شهادة عليها ونقله ابن عرفة شب لا فرق بين كون الوثيقة كلها بخطه أو المكتوب بخطه صيغة الإقرار والباقي بخط غيره أو كونها كلها بخط غيره وكتب بخطه على طرفها المنسوب إلي فيها صحيح أو أشهد على نفسي بما كتب علي في هذه الوثيقة والراجح أنه لا يكفي في الشهادة على خط المقر إلا عدلان وإن كان الحق مما يثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين لأنها على خط الواحد كالنقل عنه ولا ينقل عنه إلا اثنان ولو في المال وصوبه البرزلي وصححه في الجلاب ولا يمين على المقر له زاد عب ولا بد من حضور الخط وينتزع بها من يد حائز فهي أقوى من شهادة السماع البناني أما حضور الخط فقال ابن عرفة فتوى شيخنا ابن عبد السلام بأن شرط الشهادة على الخط حضوره ولا تصح في غيبته صواب وهو ظاهر تسجيلات الموثقين المتيطي وغيره ونقل في المعيار عن أبي الحسن الصغير أنه سئل عن شاهدين نظرا وثيقة بيد رجل وحفظا وتحققا ما فيها وعرفا شهودها وأنهم ماتوا بوسم العدالة ثم ضاعت الوثيقة فأجاب بأن القاضي يعمل على ذلك إذ لا فرق عنده بين حضورها وغيبتها ثم قال صاحب المعيار وانظر ما يناقض هذه الفتوى في المتيطي وابن عرفة وهو الصحيح الذي لا يلتفت إلى غيره ا ه وأما كون الخط لا يثبت إلا بعدلين على المعتمد دون الشاهد واليمين ففيه نظر بل المعتمد ثبوته بالشاهد واليمين إذ هو الذي يفهم من ضيح ونصه فرع إذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الحاجب وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين أم لا فمن قال لا يحتاج إليها أعمل الشهادة هنا ومن قال يحتاج أبطلها هنا وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى ليكمل السبب المشار إليه مساحي في شرح الجلاب وصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأنهما على جهتين مختلفين ا ه فيفهم من بنائه الحكم بشاهد ويمين في الخط على عدم