وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولا أحلف معه أي ألبتة ولو أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا فإن وجدته وإلا حلفت مع شاهدي بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشي فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما فقد جعله ببيعه هنا ونحن على شك من تعديلهما وهو إن لم يثبت بطل الحق وشاهد واحد في الأول ثابت بكل حال والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر ويثبت الحق فحاصلها إن لم يقم المدعي إلا لطخا قاصرا عن شاهد عدل وعن شهيدين ممكن تعديلهما وقف المدعي فيه ما لم يخش فساده فإن خشي فساده خلى بينه وبين المدعى عليه وكذا إن أقام شاهدا عدلا وقال لا أحلف معه بوجه وإن قال أحلف معه أو أتى بشاهدين ينظر في تعديلهما بيع ووقف ثمنه حسبما ذكره في الأم ومثل ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو حفص العطار وزاد إن كان أتى الطالب بشاهد واحد ولم يزكه وهو قابل للتزكية فهو كقيام شهيدين ينظر في تزكيتهما يباع المدعى به لخوف فساده ونقل أبو إبراهيم قول عياض ولم يتعقبه ثم قال ابن عرفة وقول ابن عبد السلام في سؤاله وجوابه قلت لو كان هذا صحيحا لزم فيما لا يخشى فساده واضح رده بأن الحكم المذكور وهو تسليمه للمدعى عليه أو بيعه ووقف ثمنه علل في كل الروايات بخوف فساده حين عدم حجة المدعي عدما لا يوجب تعجيزه وهذه العلة مفقودة فيما لا يخشى فساده وقوله غير أنه يمكن الجواب إلخ مبني على فهمه أن المذهب التفرقة بين الشاهد الواحد والشاهدين وتقدم رده وعلى تسليمه يرد جوابه بأن اللازم حينئذ كونه كدين على من هو بيده وهذا إنما يوجب عدم بيعه عليه لا الزيادة الثابتة في رواية المدونة وهي قوله ونهى المشتري عن التعرض له لأن ظاهرها أنه لا يعرض له مطلقا لا في عين المدعى به ولا في تعلقه بذمته ولو بقيت دعواه في ثمنه لوقف ثمنه ولا سيما إن كان المدعى عليه غير مليء بثمنه وموجب كلام الشيخ عدم وقوفه على كلام عياض والله أعلم بمن اهتدى الحط والحاصل أن قوله بخلاف العدل فيحلف معه ويبقى بيده يقيد ذلك بما إذا قال