وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما توهم من تقديم الأضعف على الأقوى بل هو عين ترجيح الأقوى فأجاب عن ذلك لو كان صحيحا للزم مثله فيما لا يخشى فساده أن يحلف من هو بيده ويترك له يفعل فيه ما أحب قال ويجاب عن أصل المذهب بأن ما يخشى فساده قد تعذر القضاء بعينه للمدعي لخشية فساده قبل ثبوت دعواه فلم يبق إلا النزاع في ثمنه فهو كدين على من هو بيده فمكن منه بعد أن يحلف ليسقط حق المنازع في تعجيله له ولا يلزم مثل ذلك فيما قام عليه شاهدان لأن حق المدعي فيه أقوى من حق المدعى عليه ا ه كلام التوضيح ابن عرفة حاصل كلامه أن المذهب عنده هو ما نقله ابن الحاجب وأشار إلى التبري منه وهو أن الشاهد الواحد فيما يخشى فساده يوجب عدم تمامه حين خوف المدعي فيه تسليمه للمدعى عليه دون بيعه وإن عدم عدالة الشاهدين حينئذ لا يوجب ذلك بل يوجب بيعه ووقف ثمنه ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص العطار مراعيا أصول المذهب علم أن ما فهمه الشيخ عن المذهب وفسر به كلام ابن الحاجب غير صحيح فيها إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقام شاهدا واحدا وأثبت لطخا وقال لي بينة حاضرة أجله القاضي لإحضار شاهد إن قال لي شاهد ولا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى واستؤني فإن أحضر ما ينتفع به وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه إن كان هو البائع ونهى المشتري أن يعرض له وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر ببيعه ووضع ثمنه على يد عدل فإن زكيت البينة قضى للمشتري بالثمن إن كان هو المدعي وأخذ من المشتري الثمن الذي شهدت به البينة فدفع للبائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدت البيع به على ثمن سلعتك وإن لم تزل البينة على الشراء دفع القاضي الثمن للبائع فإن ضاع الثمن قبل القضاء به لأحدهما فضمانه ممن يقضى له به عياض قوله في توقيف ما يسرع له الفساد إذا قال المدعي عندي شاهد واحد ولا أحلف معه أنه يؤجله ما لم يخف عليه الفساد وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه معنى