وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن نكل الولي ردت بضم الراء شهادة الشاهد الباقي وغرم الدية شهود علموا أن من شهد منهم عبدا ونحوه سواء علموا أن شهادته مردودة أم لا وهو كذلك على المشهور وإلا أي وإن لم يعلموا فعلى عاقلة الإمام الذي حكم بالقصاص غرم الدية لخطئه في اجتهاده في حال الشهود فإن علم الإمام فالدية في ماله ق اللخمي عن ابن سحنون إن بان أحدهما عبدا أو ذميا أو مولى عليه فإن حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينا تم الحكم له ونفذ وإن نكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقض الحكم كأنه لم يكن قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد أي الحر المسلم إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي وقال بعض أصحابنا ذلك على عاقلة الإمام و إن ادعى رجل على آخر أنه قطع يده عمدا وأشهد عليه شاهدين واقتص منه ثم ظهر أحدهما عبدا أو نحوه فإن حلف المشهود له مع الشاهد الباقي مضى الحكم وإن نكل عن الحلف معه في صورة الحكم ب القطع ليد مثلا حلف الشخص المقطوع يده أنها أي الشهادة عليه بأنه قطع يد المدعي عمدا باطلة واستحق دية يده من الشاهد الباقي العالم بأن من شهد معه عبد أو ذمي ومن عاقلة الإمام إن لم يعلم ق ابن عرفة الأقوال في هذا ستة ابن سحنون إن بان أحدهما عبدا أو ذميا أو مولى عليه فإن حلف المشهود له بالقطع مع الشاهد الباقي تم الحكم له ونفذ وإن نكل في القطع ولم يعلم أن شاهده عبد لظهور حريته وحلف المقتص منه في اليد أن ما شهد عليه الشاهد به باطل انتقض الحكم كأنه لم يكن قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي وذلك على عاقلة الإمام وبحث في حلف المشهود له أولا بأنه لا فائدة فيه لأنه إن نكل عن اليمين فلا غرم عليه بل على الشاهد أو عاقلة الإمام أو على الإمام وكلام ابن عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له هنا أفاده البناني