وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحط يعني فإن كانت الشهادة في قطع بأن شهدا أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده ابن عبد السلام وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال إن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي كتاب الحدود من المدونة وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء قال وهذا من خطأ الإمام قال أبو الحسن في الأمهات قلت فهل للمقتص على الذي اقتص له شيء قال لم أسمع عن مالك فيه ولا أرى له شيئا قلت فهل على الذي اقتص شيء قال لا وهذا من خطأ الإمام اللخمي يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد ا ه ونقضه أي الحكم هو أي القاضي الذي حكم به فقط أي دون غيره فليس له نقضه إن ظهر أن غيره أي الحكم الذي حكم به أصوب منه هذا قول ابن القاسم ابن راشد وهو المشهور وقال سحنون لا يجوز نقضه وصوبه ابن محرز وعياض وغيرهما والقولان تؤولت المدونة عليهما فيها أكان مالك رضي الله عنه يرى للقاضي بقضية تبين له فيها أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه فقال إنما قال إن تبين أن الحق غير ما قضى به رجع فيه ولا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه ابن محرز ابن الماجشون وسحنون وغيرهما لا يجوز له فسخه وهو أحسن وفي العارضة إذا قضى القاضي بقضية جاز له أن يرجع عنها الأصوب منها وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ ا ه الحط هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم فإن عزل ثم ولي فليس له نقضه ففي وثائق الجزيري للقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته وليس لمن ولي