وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إمضائه إن ثبت جرحته لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقا والعبد أجاز شهادته علي وأنس وشريح وغيرهم وإن ثبت أن أحدهما نصراني رد الحكم قولا واحدا وإذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه ففي كتاب ابن سحنون ينقض والنقض في هذا أبعد منه في العبد وقد قال مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء وهو أحسن لأنه حر مسلم عدل ولا ترد شهادته لجهله بتدبير ماله ابن عرفة الرواية واضحة بأن كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما كافرا إلا أن يكون الحكم بشهادة من ظهر أحدهما عبدا أو صبيا أو فاسقا أو كافرا بمال ف لا ينقض الحكم و لا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال المال للمحكوم عليه إن حلف المحكوم له به لتمام النصاب باليمين وإلا أي وإن لم يحلف المحكوم له به أخذه أي المحكوم عليه المال منه أي المحكوم له إن حلف المحكوم عليه لرد شهادة الشاهد الباقي فإن نكل فلا يأخذه لثبوته عليه بالشاهد والنكول فيها إن حكم بمال ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أحدهما عبدا أو من لا تجوز شهادته فلا يكون على متولي القطع شيء وهذا من خطأ الإمام اللخمي أراد إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبد واستشكل قولها من خطأ الإمام ولم يقل يحلف المقتص له مع الشاهد الباقي كما قال في المال لأن قوله فيها إن جراح العمد ثبتت بالشاهد واليمين كالمال ويجاب بأن المال يمكن رده فكان للمشهود له منتفع بيمينه فصح حلفه والقطع لا يمكن رده فلا نفع للمشهود له بحلفه و إن شهدا على رجل بقتل آخر عمدا فاقتص منه ثم ظهر أحدهما عبدا أو صبيا أو كافرا أو فاسقا حلف ولي الدم خمسين يمينا مع جنس عاصبه أي الولي واحدا كان أو أكثر إذ لا يحلف في العمد من رجلين ومضى الحكم