وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة وزوجها البات قبل زوج فلمن ولي بعده أن يفرق بينهما وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به وقال ابن عبد الحكم لا ينتقض ذلك كائنا ما كان ما لم يكن خطأ محضا أو أنه أي القاضي قصد كذا من الأقوال ليحكم به فأخطأ وحكم بغيره وثبت ذلك ببينة شهدت عند القاضي الثاني أن القاضي الأول قصد الحكم بكذا فأخطأ وحكم بغيره فينقضه الثاني ابن الحاجب إن قامت بينة على أن للقاضي العدل فيما حكم به رأيا فحكم بغيره سهوا نقض حكمه ابن عرفة ذكره ابن محرز ونصه إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهوا فهذا فسخه هو دون غيره إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ووجه غلطه لا يعرف إلا من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه فينقضه من بعده كما ينقضه هو أو ظهر أنه أي القاضي قضى بأمر ب شهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين معتقدا عدالتهما فينقض قضاؤه في الثلاث الأول اتفاقا وفي الرابعة على أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه وبه أخذ ابن القاسم والآخر لا ينقض وبه أخذ أشهب ابن الحاجب لو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة اللخمي إن ثبت تقدم جرحة البينة فقال مالك رضي الله عنه في كتاب الشهادات ينقض الحكم وقال في كتاب الحدود يمضي وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما وبينه عداوة أو تهمة وشبه في النقض فقال ك ظهور أحدهما أي الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما عبدا أو كافرا أو صبيا أو فاسقا فينقض فيها إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون اللخمي إن ثبت أن أحدهما عبد نقض الحكم قاله الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولو قيل بمضيه كان له وجه بل هو أولى من عدم