وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء من هذه المسائل لكون أدلتها ليست بقطعية ثم قال وما قاله ابن الماجشون بعيد عن تجديد النظر في الأدلة كيف والاستسعاء قد ورد به حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشفعة للجار مع ورود أحاديث تقتضيها ا ه فيؤخذ منه ترجيح قول ابن الماجشون لما تقدم من أن ما خالف عمل أهل المدينة ينقض بمنزلة ما خالف قاطعا وأن النقض ليس محصورا في مخالفة القاطع ولعل استبعاد المازري له من جهة الدليل فلم يرتضه المصنف وكذلك ابن يونس لما نقل قول ابن الماجشون بالنقض في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف بعينها وقول ابن عبد الحكم بعدمه فيها قال ما نصه قال ابن حبيب لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم انفرد بعدم النقض عن أصحابه وقال ابن دبوس في كتابه المسمى بالإعلام بما ينزل عند القضاة والحكام بعد ذكره الخلاف المذكور ونقله عن ابن حبيب أن ما قاله ابن الماجشون قاله مطرف وأصبغ وروى أكثره عن مالك وأنه رأي علماء أهل المدينة في القديم والحديث ما نصه قال ابن حبيب قلت لابن عبد الحكم فمن حكم بحكم أهل العراق بالشفعة للجار ونكاح المحرم وميراث العمة والخالة والمولى الأسفل إلخ فقال هذا كله عندي مما إذا حكم فيه حاكم بإمضائه أمضيته ولا أرده قال ابن حبيب ولم يعجبني انفراد ابن عبد الحكم بهذا القول دون أصحابه ولم نأخذ به وقولنا فيه كقول ابن الماجشون وأصبغ ورواه مطرف عن مالك ا ه وبهذا يتبين أن ما مشى المصنف عليه هو الموافق لنقل الأئمة واستبعاد المازري له من جهة النظر لا يضعفه وأن قول ابن عبد الحكم بعدم النقض هو الضعيف لانفراده به عن أصحابه وقول ابن عبد البر لم يقل بالنقض غير عبد الملك مردود بما نقله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والله أعلم أو حكم ب جعل بتة بفتح الموحدة أي طلاق بت العصمة وقطعها وهو الثلاث طلقة واحدة ابن القاسم من طلق زوجته ألبتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها