وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعجز فمتى أقامها حكم بها و إلا في دعوى طلاق ببينة وعجز عن إقامتها فلا يعجز فمتى أتى بها قضي بها ابن سهل والمتيطي ويشبه الحبس الطريق العام نفعها للمسلمين فلا يعجز مدعيها ونص ابن سهل ومما يشبه الطلاق والنسب والإعتاق الحبس وطريق العامة وشبهها من منافعهم ليس عجز طالبه والقائم عنهم فيه يوجب منعه أو منع غيره من النظر له إن أتى بوجه الجزيري إن انصرمت الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد بذلك ويصح التعجيز في كل شيء يدعى فيه إلا في خمسة أشياء الدماء والأحباس والعتق والطلاق والنسب وبه قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وفيه خلاف فإن قامت للمعجز بينة وزعم أنه لم يعلم بها حلف وقضي له بها وقيل لا يقضى له بها وبه العمل إلا ما استثني من ذلك وإن كان قد قضي على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينته من غير تعجيزه ثم وجد بينته فله القيام بها ويجب القضاء له بها وكتبه أي القاضي التعجيز المفهوم من يعجزه في المفيد حق على القاضي أن يكتب التعجيز ويشهد عليه ثم لا ينظر هو ولا من جاء بعده إن جاء بينة تثبت ما عجز عنه إلا في العتق والنسب والطلاق والحبس والدم قال ابن القاسم وأشهب ومطرف خلافا لسحنون وابن الماجشون وإن لم يجب بضم التحتية المدعى عليه بإقرار ولا إنكار بأن سكت أو قال لا أجيب ولا أخاصم حبس بضم فكسر المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار رواه أشهب ابن رشد وبه جرى العمل وظاهره وإن لم يطلبه المدعي و إن تمادى على عدم الجواب أدب بضم فكسر مثقلا بالضرب حتى يجيب بإقرار أو إنكار وبه أفتى فقهاء قرطبة ثم إن استمر على الامتناع من الجواب حكم القاضي عليه بلا يمين من المدعي قاله ابن المواز لعدم امتناعه من الجواب إقرارا بما ادعاه المدعي اللخمي