وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستثنى مما يعجز فيه بعد التلوم خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها وضابطها كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوتة فقال إلا في شأن دم أي قتل إثباتا كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا عدوانا وأن له عليه بينة فأنظره القاضي لإحضارها ثم تبين لدده فليس للقاضي تعجيزه فمتى أقام بينته فإنه يعمل بها أو نفيا كادعاء المشهود عليه بالقتل أن له بينة تجرح البينة الشاهدة عليه به فأنظره القاضي لإتيانه بها وتبين لدده فلا يعجزه القاضي فمتى أتى بالبينة المجرحة فإنه يعمل بها لعظم القتل أفاده عب وكتب على حاشيته معزوا له ما نصه قال عب هذا الضابط ظاهر في غير الدم وأما الدم فللولي إسقاطه بعد ثبوته إلا أن يحمل على قتل الغيلة إذ ليس للولي إسقاطه بعد ثبوته لأنه حق لله تعالى ا ه طفي هذه المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في تعجيز الطالب وفيه تظهر فائدة هذا الاستثناء أما المطلوب فيعجز فيها وفي غيرها على هذا القول البناني قوله إثباتا إلخ غير ظاهر لأن صورة الإثبات لا ينطبق عليها الضابط المذكور لأن القصاص إذا ثبت فلمدعيه إسقاطه والذي صور به ابن مرزوق وهو الظاهر أن المدعى عليه بالقتل إذا أراد تجريح من شهد عليه به فعجز فحكم القاضي عليه به ثم وجد من يجرح البينة الشاهدة عليه به فإنها تسمع ولا يعمل بالحكم عليه به لخطر الدم وهذا يعكر على ما قاله طفي فإن اقتص منه ثم أقام وارثه بينة التجريح فالظاهر أنها لا تسمع و إلا في دعوى حبس بضم الحاء أي تحبيس شيء وذكر المدعي أن له بينة به وأمهله القاضي لإتيانه بها فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها عمل بها البناني هذا ظاهر إذا كان الحبس على غير معين كالفقراء فلا سبيل إلى تعجيز الطالب لحق الغائب لا ما كان على معين إلا أن يقال في الحبس حق لله تعالى مطلقا انظر ابن مرزوق و إلا في دعوى عتق ببينة فأنظر المدعي لها فلم يأت بها فلا يعجز فمتى أتى بها فتسمع ويعمل بها و إلا في دعوى نسب لشخص معين ببينة ولم يأت بها بعد التلوم فلا