وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف إذا ادعى شخص على آخر دعوى فلم يقر المدعى عليه ولم ينكر فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن كانت بيده دار فادعى رجل أنها لأبيه أو لجده فسئل من هي في يده فلم يقر ولم ينكر أنه يجبر على أن يقر أو ينكر محمد فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين و إن ادعى شخص على آخر بدراهم أو دنانير ولم يبين سببها ولم يسأله الحاكم عنه ف للمدعى عليه السؤال عن السبب الذي ترتبت به الدراهم أو الدنانير في ذمته لاحتمال أنه لا يوجب شيئا كبيع مسلم خمرا أو خنزيرا أو حرا أو يوجب أقل من المدعى به كربا أشهب إن سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال فقد تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولا يقضي القاضي بشيء على المدعى عليه حتى يسم المدعي السبب الذي كان له به الحق ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد إن أبى الطالب أن يبين السبب فإن قال لأني لم أذكر وجه ذلك قبل منه وإن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه ونقله الباجي بلفظ أن يبين سبب دعواه وإن ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر ابن عرفة في هذا نظر وإن أنكر شخص مطلوب أي مدعى عليه بمال المعاملة مع الطالب المدعي بأن قال لم تقع بيني وبينك معاملة يترتب عليها اشتغال ذمني بشيء لك فالبينة على المدعي ثم إن أقامها وشهدت له فقال المطلوب قضيتك ما شهدت به علي وأقام بينة بالقضاء ف لا تقبل بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الموحدة بينته أي المطلوب الشاهدة له بالقضاء لأنه أكذبها بإنكاره المعاملة بخلاف قول المطلوب لا حق لك علي بشد الياء فأقام الطالب بينته بالحق فقال المطلوب قضيتكه وأقام بينة بالقضاء فإنها تقبل إذ ليس في قوله لا حق لك علي ما