وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المدعي الإشهاد للعدول الحاضرين على المدعى عليه بإقراره خوف رجوعه عنه وإنكاره وللحاكم تنبيهه أي المدعى عليه أي الإشهاد إن غفل عنه لما فيه من تقليل الخصام وقطع النزاع وتحصين الحق وليس من تلقين الخصم حجة ق ابن عبد الحكم يأمر القاضي المدعى عليه أن يتكلم حين يفرغ المدعي من كلامه ثم يسأله أيقر أم ينكر فإن أقر قال للطالب اشهد على إقراره إن شئت لئلا يرجع عنه أشهب للقاضي أن يشد عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ليبسط أمله ورجاءه في العدل ويلقنه حجة عمي عنها إنما يمنع تلقين أحدهما الفجور وقال سحنون لا ينبغي أن يشد عضد أحدهما ولا يلقنه حجة وكان سحنون إذا سمع الدعاوى والإنكار أمر كاتبه فكتبهما ثم عرض ما كتبه عليهما فإن وافقا عليه أقره ولأصبغ إذا أقر أحدهما بما فيه للآخر نفع فلا بأس أن ينبهه القاضي بقوله هذا لك فيه نفع هات قرطاسك أكتب لك فيه ولا ينبغي له ترك ذلك وإن أنكر المدعى عليه قال القاضي للمدعي ألك بينة فإن قال نعم أمره بإحضارها فإن حضرت سمع شهادتها فإن وجدها موافقة لدعوى المدعي أعذر فيها للمدعى عليه فإن قبل شهادتها حكم عليه وإن ادعى حجة أمهله لإثباتها فإن لم يثبتها حكم عليه وإن نفاها أي المدعي البينة بأن قال لا بينة لي واستحلفه أي طلب المدعي حلف المدعى عليه وحلفه القاضي وأراد المدعي بعد حلفه إقامة بينة تشهد له بدعواه فلا بينة له أي المدعي مقبولة بعد ذلك على الأشهر وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تقبل وفهم من كلام المصنف أن القاضي لا يحلف المطلوب إلا بطلب المدعي واستثنى من نفي قبول البينة بعد حلف المطلوب فقال إلا لعذر من الطالب في عدم إقامتها