وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا كنسيان منه لها وعدم تقدم علمه بها ثم تذكرها أو علم بها فتقبل إن أقامها وشهدت بطبق دعواه ق فيها إن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يعلم بها قضى له بها وفي الواضحة بعد أن يحلف بالله تعالى أنه لم يعلم بها وإن استحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له وإن قدمت بينته وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بها ليهودي وقال البينة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة طفي قوله إلا لعذر إلخ فله القيام بالبينة لا بالشاهد الواحد ابن عرفة لو وجد شاهدا واحدا فقال الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ لا يحلف معه ولا يقضي إلا بشاهدين أو وجد المدعي شاهدا ثانيا كان ناسيه وحلف على ذلك أو كان بعيد الغيبة كما في البينة وكانت الدعوى لا تثبت إلا بعدلين ورفعت عند مالكي فله أن يقيمه ويضمنه للأول ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده وإنما لم يكن استحلاف الحاكم مبطلا شهادة الشاهد الأول لأنه لم يحكم بإبطالها وإنما أعرض عنها ولم يعمل بهما كما في د قاله عب البناني تقرير ز هنا صواب وأصله للشارح وبه قرر الشيخ أحمد وطلي وغيرهما ونص طفى لا يخفى نبو تقرير تت عن كلام المصنف لأن فرضه فيمن حجته واستحلف خصمه فحلف له فلا تقبل بينته إلا لعذر كنسيان أو وجد ثانيا يعني بعد حلف المدعى عليه فهو إشارة لقولها حكم بينهما ثم لا تقبل من الطالب حجة إلا أن يأتي بما له وجه مثل بينة لم يعلم بها أو يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فيحكم عليه ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم وقال لم أعلم به فليقض بهذا الآخر عياض قيل ظاهر الكتاب أنه يقضي به القاضي الأول وغيره وفي كتاب محمد إنما هذا للقاضي نفسه ولا يسمع منه غيره ولسحنون خلاف هذا كله لا يسمع منه هو ولا غيره قال بعضهم قوله فوجه الحكم عليه استدل منه على أن مذهبه تعجيز المدعي