وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إلا من ادعى الوديعة على أهلها وهو ممن يودع عنده مثلها وقيد اللخمي بثلاثة قيود كون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وكون المودع ممن يودع مثل ذلك وحصول أمر يوجب الإيداع ومن كلام المصنف يشمل هذه القيود غ الخامس دعوى الوديعة على من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا المال قال في توضيحه وقيده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريبا وقيده اللخمي بثلاثة قيود أن يكون المودع يملك مثل ذلك المال في جنسه وقدره وأن يكون المدعى عليه ممن يودع عنده مثل ذلك وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع البناني ذكر ابن عاشر أن هذا مشكل لأن الوديعة لا يحلف فيها إلا المتهم وأهل الوديعة ليسوا بمتهمين قلت لا ورود لهذا لتفسيرهم أهلها بما يعم المتهم والله أعلم و إلا الشخص المسافر المدعي على رفقته أنه دفع لهم أو لبعضهم مالا وديعة غ السادس المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل رفقته و إلا دعوى شخص مريض أن له على فلان كذا نص عليه أصبغ غ السابع الرجل يوصي عند موته أن له على فلان كذا أو دعوى شخص بائع أي معرض سلعة لبيعها على شخص حاضر المزايدة في ثمنها من الذين يريدون شراءها أنه ابتاعها منه غ الثامن عبر عنه المتيطي بقوله الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع بعتك بكذا ويقول المبتاع بل بكذا وكذا رأيته في نسختين من المتيطية وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعى عليه كالصانع والمتهم وبعضهم مدع كالضيف والمريض فهذه ثمانية ذكر المتيطي جميعها في الحمالة والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر وقد ذكرها عبد الحق وابن يونس وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره وإذا أمر المدعى عليه بالجواب فإن أقر المدعى عليه بما ادعى به المدعي فله