وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جماعة وقال ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر الخلطة وهو الذي عليه عمل القضاة بمصر ابن عرفة وعليه عمل القضاة عندنا غ في بعض النسخ إن خالطه بأداة الشرط وفي بعضها وخالطه بالعطف على ترجح ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق فإن الخلط شرط في توجه اليمين لا في الأمر بالجواب ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه ابن عرفة قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك رضي الله عنه وكافة أصحابه الحكم بالخلطة ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر الخلطة ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه كان لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليه والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور ونصه وفي المبسوطة لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها وأرى الأيمان واجبة على المسلمين عامة بعضهم على بعض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وأغفل أيضا قول المتيطي آخر الحمالة والرهون وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه دون خلطة وبه أخذ ابن لبابة وغيره وقال ابن الهندي إن بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إذا ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة وإن ادعى على الرجل العدل من ليس من شكله فلا يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة وقال أبو الحسن هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه لأنهم لا يعتبرون خلطة ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم ا ه وقبله العبدوسي البناني صواب هذا التأخير عن قوله فإن نفاها واستحلفه إلخ ولعل تقديمه من مخرج مبيضته والعمل جرى بثبوت اليمين ولو لم يثبت خلطة قاله أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما