وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي ذلك لوضوح دلالة حال التداعي عليه وقال المازري إن لم يكن من المدعي أكثر من الدعوى كأن يقول للقاضي لي عند هذا ألف درهم فللشافعية في أحد الوجهين أنه ليس للقاضي طلب المدعى عليه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان على أبواب القضاة وكان لهما فقه فلما ولي عيسى بن أبان قضاء البصرة وهو ممن عاصر الشافعي رضي الله عنه أراد الأخوان أن يعلماه مكانهما من العلم فأتياه فقال له أحدهما لي عند هذا كذا وكذا فقال عيسى للآخر أجبه فقال المدعى عليه ومن أذن لك أن تستدعي جوابي وقال المدعي لم آذن لك في ذلك فوجم عيسى بن أبان فقالا له إنما أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم وعرفاه بأنفسهما وهي مناقشة لا طائل تحتها لأن الحال شاهدة بذلك وهو ظاهر مذهب العلماء ابن عرفة وظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله لي عنده كذا وليس كذلك بل لا بد من بيان السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية من مال أجنبي وذكر شرط أمر المدعى عليه بالجواب فقال إن خالطه أي المدعي المدعى عليه بدين من قرض أو بيع بثمن مؤجل ولو مرة أو خالطه ب تكرر بيع بثمن حال ق اللخمي من ادعى قبل رجل دعوى فأنكره فلا يحلفه بمجرد الدعوى إلا بما ينضاف إليها من خلطة أو شبهة أو دليل وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه الباجي الدعاوى التي تعتبر فيها الخلطة هي المداينة فمن ادعى ثوبا بيد إنسان أنه له فأنكره فاليمين على المدعى عليه ابن زرقون لأنها في دعوى معين وقيل لا يحلف في دعوى المعين إلا بلطخ أو شبهة المازري قال المتقدمون كابن القاسم الخلطة أن يبايع إنسان إنسانا بالدين مرة واحدة أو بالنقد مرارا تت هذا ظاهر كلام البساطي وهو منصوص ابن القاسم وتعقبه الشارح بأن الذي ذكره الأشياخ أن الخلطة في توجه اليمين لا في الدعوى والأمر في ذلك قريب ا ه وما ذكره من أن الخلط شرط في توجه اليمين عليه