وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و تثبت الخلطة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بل و إن بشهادة امرأة واحدة عند ابن القاسم ابن المواز إن أقام المدعي شاهدا بالخلطة حلف المدعى عليها وتثبت الخلطة ثم يحلف المدعى عليه وقال ابن كنانة شهادة امرأة واحدة توجب اليمين أنه خالطه وفي المفيد لا تثبت الخلطة إلا بشاهدين عدلين ولا تثبت باليمين مع الشاهد البناني ليس في المذهب مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة إلا هذه قاله المسناوي لا تثبت الخلطة ب شهادة بينة بحق مدعى به أنكره المدعى عليه جرحت بضم فكسر مثقلا من المدعى عليه بعد شهادتها عليه والإعذار له فيها بعداوة له أو غيرها فلا تثبت الخلطة بينهما بشهادتها التي سقطت بالتجريح فلا يحلف المدعى عليه فإن ادعى المدعي على المدعى عليه بحق آخر فأنكره المدعى عليه فلا تثبت الخلطة بينهما الموجبة لتحليفه بالشهادة الأولى التي سقطت بالتجريح ق روى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه فيمن أقام شهودا عدولا على رجل بحق فأقام الرجل بينة أنهم معادون له فسقطت شهادتهم فهم كمن لم يشهدوا وكأنه رأى أن لا يحلف وكذلك عنه في العتبية غ هو مثل قول المتيطي وإن كان الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجه مما تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عليه قاله مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله عنه وقال بعض العلماء إن ذلك خلطة توجب اليمين عليه وكذلك إن ترافعا بعد ذلك في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة واستثنى ثمان مسائل تسمع فيها الدعوى وتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه بدون ثبوت خلطة فقال إلا الشخص الصانع كالخياط والحياك والصواغ فتسمع الدعوى عليه وتتوجه عليه اليمين وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي لأن تنصيب نفسه للناس بمنزلة ثبوت الخلطة بينهما غ الأول الصانع واندرج فيه التاجر و إلا لشخص المتهم بفتح الهاء بسرقة أو تعد أو ظلم فكذلك غ الثاني المتهم بالسرقة