وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحترز بمعتبرة من دعوى نحو القمحة والشعيرة وبغرض صحيح من دعوى أجرة على محرم وبقوله لا تكذبها العادة من دعوى دار بيد حائز يتصرف فيها عشر سنين والمدعي حاضر ساكت وبالأخير من دعوى الهبة على عدم لزومها بالقول والوعد كذلك والوصية الخامس اقتضى كلام تت أن فرض المسألة أنه من ادعى شيئا يكفيه في بيان سببه بعت وتزوجت فقط وليس كذلك بل فرضها أن من ادعى بيع شيء أو اشتراءه كفاه بعت أو اشتريت وكذا من ادعى تزوج امرأة فيكفيه تزوجتها ففي الجواهر إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزوجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل لو أطلق تسمع أيضا وكذا في البيع بل لو قال هي زوجتي لكفاه الإطلاق ا ه وبه شرح ق كلام المصنف وهكذا فرض المسألة الشارح لكن في المتيطي عن ابن حارث يجب على القاضي أن يقول للمدعي من أين وجب لك ما ادعيت به فإن قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد أو شبهة فلا يكلف أكثر من ذلك ا ه فعليه يأتي تقرير تت ويلائم قوله وإلا فليسأله إلخ تت وإن لم يذكر السبب إلخ وقال الشارح الذي ذكره الأشياخ أن المدعى عليه هو الذي يسأل المدعي عن السبب وإلا يحمل أنه أراد وإن لم يتنبه المدعى عليه لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه ثم أمر القاضي شخصا مدعى عليه وكشف حقيقته بنعته بقوله ترجح بفتحات مثقلا أي تقوى قوله ب موافقة شيء معهود أي معروف بين الناس ابن فرحون المعهود الجاري بين الناس أو ترجح قوله بموافقة أصل ابن فرحون أي حال مستصحب الحط المعهود هو شهادة العرف ونحوه والأصل استصحاب الحال قاله ابن عبد السلام وصلة أمر بجوابه أي المدعي ابن عرفة إذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي الخصم بجوابه إذا استحقت الدعوى جوابا وإلا فلا كقول المدعي هذا أخبرني البارحة أنه رأى هلال الشهر أو سمع من يعرف بلقطة ولا