وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لملتقطها في النفقة التي أنفقها عليها ابن عرفة فيها ما أنفق على الدواب أو ما التقط من رقيق أو إبل كأن أسلمها ربها أو غنم أو متاع أكري على حمله من موضع لآخر بأمر السلطان أو دونه فلا يأخذه ربه حتى يدفع ما أنفق عليه فإن أسلمه ربه فلا شيء عليه وفي رهونها المنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته الشيخ في كتب أشهب وغيرها لرب الدواب والماشية أخذها وإسلامها فإن أسلمها ثم بدا له أخذها فليس له ذلك وكذا في الآبق إن أنفق عليه وإن باعها أي الملتقط اللقطة بعدها أي السنة ثم جاء ربها فما أي ليس لربها أي اللقطة إلا الثمن الذي بيعت به سواء بيعت بإذن الإمام أو بغير إذنه فليس له رد بيعها وإن كانت قائمة قاله ابن القاسم فيها إن بيعت اللقطة بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع وإن بيعت دون أمر الإمام فلربها أخذ ثمنها ممن قبضه وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا بيعت ابن يونس جعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديا وجعله ينقض البيع في الدواب إن كانت قائمة والحديث يدل على خلافه قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها فقول ابن القاسم لهذا أبين بخلاف ما لو وجدها أي المستحق اللقطة بيد المسكين الذي تصدق الملتقط بها عليه أو وجدها بيد شخص مبتاع أي مشتر منه أي المسكين فله أخذها في المسألتين فيها إذا تصدق باللقطة بعد السنة ثم جاء ربها فإن كانت قائمة بيد المساكين فله أخذها وإن أكلوها فليس له تضمينهم لأنه قيل في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها بخلاف الموهوب له يأكل الهبة ثم تستحق هذا لربه أن يضمنه ابن يونس إن تصدق بها بعد التزام قيمتها لربها فربها مخير بين أن يلزمه ما التزم أو يأخذها من يد المساكين وإن تصدق بها تعديا أو عن ربها فليس لربها إلا أخذها وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها