وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن القاسم وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فيه أخذها ثم يرجع المبتاع على الملتقط ابن يونس جعل ابن القاسم لربها نقض بيع المساكين لها ولم يجعل له نقض بيعها الملتقط والفرق أن الملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمنها فلم ينقض بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها والمساكين إنما باعوها على أنها ملكهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق ابن يونس وإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائما بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم وإن كانوا أكلوها فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلطهم عليها كما لو أكلوها ولل شخص ال ملتقط الرجوع عليه أي المسكين باللقطة إن وجدها عنده وبثمنها إن وجده عنده إن أخذ صاحبها منه أي الملتقط قيمتها أي اللقطة في كل حال إلا أن يتصدق الملتقط بها أي اللقطة عن نفسه أي الملتقط فلا يرجع على المسكين بشيء ابن الحاجب وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه ابن يونس عن أشهب إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها من المساكين وأخذ قيمتها من الملتقط ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء وإن نقصت لقطة عند ملتقطها بعد نية ملتقطها ل تملكها بعد السنة فلربها أي اللقطة أخذها أي اللقطة من ملتقطها ناقصة بلا أرش لنقصها أو أخذ قيمتها أي اللقطة يوم نية تملكها وتركها لملتقطها ومفهوم بعد نية تملكها أنها إن نقصت بسماوي قبلها أو في السنة فليس له إلا أخذها ناقصة و ظاهره سواء نقصت بسماوي أو باستعمالها وهو كذلك على قول ابن رشد إذا وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعماله فله أخذها وما نقصها وإن أنهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها أو مع قيمة نقصها ثالثها ليس له إلا ما نقصها طفي وهذه الأقوال كما ترى ليست